فهرس الكتاب

الصفحة 3348 من 12442

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى .. فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".

الثالثة، تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه. انتهى"تقريب"، ورجح تسميته بعياض بن هلال البخاري ومسلم والدارقطني. انتهى"تهذيب". يروي عنه: (عم) .

(أنه سأل أبا سعيد الخدري) رضي الله عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف، لأن عياض بن هلال مجهول مختلف في اسمه.

(فقال) عياض في سؤاله لأبي سعيد الخدري: (أحدنا يصلي فلا يدري) ولا يعلم (كم صلى) أي: أي عدد صلى من الركعات، أصلى أربعًا أو خمسًا أو ثلاثًا؟ (فقال) أبو سعيد: فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فـ (قال) لنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم) معاشر المؤمنين (فلم يدر) أي: لم يعلم (كم) أي: أي عدد (صلى) أي: شك في عدد ركعات ما صلى هل هي ثلاث أو أربع؟ (فلـ) ــيطرح الشك وليبن علي ما استيقن، وليتم صلاته، ثم (يسجد) في آخر صلاته (سجدتين) أي: سجدتي السهو جبرًا لخلل صلاته (وهو) أي: والحال أنه (جالس) جلسة التشهد الأخير قبل أن يُسلّم من صلاته، كما في رواية مسلم وغيره.

فقد أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا .. فليطرح الشك، وليبن علي ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلم ..."الحديث، وقد روى مسلم في"صحيحه"حديث أبي سعيد الخدري بإسناد غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت