وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: سبعة عشر:
واحد منها للاستدلال، وإحدى عشر منها للاستشهاد، والخمسة الباقية: ما كان منها ضعيف المتن والسند .. فهو للاستئناس أو للاستطراد، وما كان منها صحيح المتن ضعيف السند .. فهو للاستشهاد، وقد مر تفصيله.
والله سبحانه وتعالى أعلم