(175) - 1405 - (2) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،
وضع النعلين في اليسار جائز إذا لم يكن عن يسار المصلي أحد، وإن يكن .. فلا، يدل عليه حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث متصلًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، رقم (648) ، والنسائي في كتاب القبلة، باب أين يضع الإمام نعليه (775) .
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن السائب بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم، فقال:
(175) - 1405 - (2) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب) بن الشهيد الحبيبي أبو يعقوب البصري الشهيدي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ) . يروي عنه: (ت س ق) .
(ومحمد بن إسماعيل) بن سمرة الأحمسي - بمهملتين - أبو جعفر السراج، ثقة، من العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ) ، وقيل قبلها. يروي عنه: (ت س ق) .
(قالا: حدثنا عبد الرحمن) بن محمد بن زياد (المحاربي) أبو محمد الكوفي، لا بأس به وكان يدلس، قاله أحمد، من التاسعة مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري أبي عباد الليثي