ويبقى الكافر على أصل القاعدة؟ وإنما الخلاف على نجاسة عين الكافر في حال حياته، فقال بنجاسته الشافعي وغيره، وبطهارته مالك وغيره. انتهى من"المفهم"باختصار.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد.
فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم