فهرس الكتاب

الصفحة 4577 من 12442

(37) - 1646 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ،

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، فقال:

(37) - 1646 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي.

(قالا: حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة.

(عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر) بن الزبير بن العوام زوج هشام بن عروة، ثقة، من الثالثة. يروي عنها: (ع) .

(عن) جدتها (أسماء بنت أبي بكر) الصديق رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قالت) أسماء: (أفطرنا) من صوم رمضان ظانين غروب الشمس (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم) ذي (غيم) أي: سحاب، (ثم) بعدما أفطرنا (طلعت الشمس) أي: خرجت من تحت السحاب، فظهر لنا أنها لم تغرب حين إفطارنا، قال الخطابي: اختلف الناس في وجوب القضاء في مثل هذا: فقال أكثر العلماء: القضاء واجب عليه، وقال إسحاق وأهل الظاهر: لا قضاء عليه ويمسك بقية النهار عن الأكل حتى تغرب الشمس، وروي ذلك عن الحسن البصري، وشبهوه بمن أكل ناسيًا في الصوم، قال الخطابي: الناسي لا يمكنه أن يحترز من الأكل ناسيًا، وهذا يمكنه أن يمكث فلا يأكل حتى يتبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت