فهرس الكتاب

الصفحة 4883 من 12442

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا.

(عن عبد الله بن واقد) بن عبد الله بن عمر العدوي المدني، مقبول، من الرابعة، مات سنة تسع عشرة ومئة (119 هـ) . يروي عنه: (م د ق) .

(عن) جده عبد الله (بن عمر وعائشة) رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إبراهيم بن إسماعيل، وهو ضعيف.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ) الزكاة من الذهب؛ كان يأخذ (من كل عشرين دينارًا فصاعدًا) أي: فذهب العدد صاعدًا (نصف دينار) لأنه ربع عشره (و) يأخذ (من الأربعين دينارًا) تمييز للأربعين (دينارًا) مفعول به ليأخذ.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح المتن، ضعيف السند، ورواه الدارقطني من هذا الوجه في"سننه"، وليس فيه لفظة: (فصاعدًا) في كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والورق، وله شاهد أيضًا؛ وهو إجماع الأمة عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة؛ أي: على الجزء الأخير منها.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين، كل منهما استدلالي.

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت