فهرس الكتاب

الصفحة 5377 من 12442

الثوري ومالك في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئًا اتفقا عليه سوى المهر: إن ذلك كله للمرأة دون الأب، وكذلك روي عن عطاء وطاووس.

وقال أحمد: هو للأب، ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء؛ لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد، وروي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته رجلًا، فاشترط لنفسه مالًا، وعن مسروق: أنه زوج ابنته رجلًا، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين، وقال الشافعي: إذا فعل ذلك .. فلها مهر مثلها، ولا شيء للولي. انتهى، انتهى من"العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النكاح، باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، والنسائي باب التزويج على نواةٍ.

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكونه سنده حسنًا؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عقبة بن عامر.

وقال المنذري: وقد اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب؛ لأنهم اختلفوا في سماع أبيه عن جده، وقد ثبت سماعه عن جده؛ فالحديث إما صحيح، أو حسن لا ضعيف؛ كما قاله بعضهم، والله تعالى أعلم.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت