فهرس الكتاب

الصفحة 5764 من 12442

وقال غيره: إن للجنة أبوابًا، وأحسنها دخولًا أوسطها، وإن سبب دخول ذلك الباب الأوسط هو محافظة حقوق الوالد. انتهى.

والمراد بالوالد: الجنس، وإذا كان حكم الوالد هذا .. فحكم الوالدة أقوى، وبالاعتبار أولى.

قوله: (فأضع) فعل أمر من الإضاعة، قوله: (ذلك الباب) بترك المحافظة عليه (أو احفظه) أي: داوم على تحصيله. انتهى"تحفة الأحوذي".

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، أخرجه ابن حبان، وأبو داوود الطيالسي، والحاكم في"مستدركه"، وصححه وأقره الذهبي.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت