فهرس الكتاب

الصفحة 5960 من 12442

وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ.

(ومحمد بن طريف) بن خليفة البجلي أبو جعفر الكوفي، من صغار العاشرة، صدوق، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ) ، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (م د ت ق) .

(قالا: حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي، صدوق عارف رمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ) . يروي عنه: (ع) .

(حدثنا) سليمان بن مهران (الأعمش) الأسدي الكاهلي الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع، لكنه يدلس، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة (148 هـ) . يروي عنه: (ع) .

(عن أبي حازم) سلمان الأشجعي مولى عزة الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات على رأس المئة. يروي عنه: (ع) .

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) أكل (ثمن الكلب) مطلقًا (و) عن أخذ أجرة (عسب) وطروق (الفعل) وركوبه على الأنثى للإحبال؛ أي: نهى عن أجرة ضرابه، فاستئجاره لذلك باطل عند الشافعي وأبي حنيفة للغَرَرِ والجهالةِ. انتهى"مناوي".

والفحل في العرف: ذكر الإبل؛ وهو المسمى بالجمل، والمراد هنا: ما يعم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت