فهرس الكتاب

الصفحة 6002 من 12442

(158) - 2142 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

وهذا التفسير الثاني هو الراجح؛ نظرًا إلى لفظ الحديث؛ لأن البيع هنا قد تعدى باللام، وهو في معنى التوكيل أو السمسرة أظهر، ولو كان البادي مشتريًا من الحاضر .. لتعدى بمن، ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد فسره بالسمسرة في الرواية الآتية من حديثه، والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم الحاضر للبادي، وابن حبان في"الإحسان"في كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(158) - 2142 - (2) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- صدوق من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) . يروي عنه: (خ عم) .

(حدثنا سفيان بن عيينة) .

(عن أبي الزبير) الأسدي المكي محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ) يروي عنه: (ع) .

(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت