فهرس الكتاب

الصفحة 6432 من 12442

عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ يَقُولُ:"لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ .. إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ"

(عن الوليد بن كثير) المخزومي أبي محمد المدني، صدوق عارف بالمغازي، رمي برأي الخوراج، من السادسة، مات سنة إحدى وخمسين ومئة (151 هـ) . يروي عنه: (ع) .

(عن محمد بن كعب) بن مالك الأنصاري السلمي -بالفتح- المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (م ق) .

(أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب) بن مالك الأنصاري المدني، ثقة، من الثالثة، يقال: له رؤية، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين (98 هـ) . يروي عنه: (خ م د س ق) .

(أن أبا أمامة الحارثي) حليفهم إياس بن ثعلبة البلوي الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (م عم) .

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(حدثه) أي: حدث أبو أمامة لعبد الله بن كعب (أنه) أي: أن أبا أمامة (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتطع) أي: لا يأخذ (رجل) من المسلمين (حق امرئ مسلم) أي: أو حق امرأة مسلمة؛ أي: ماله أو اختصاصه، ومثل حق المسلم حق الكافر المحترم (بيمينه) الفاجرة .. (إلا حرم الله) عز وجل (عليه) أي: على ذلك المقتطع (الجنة) أي: دخولها أولًا حتى يعاقب على هذا الذنب إن لم يستحل ذلك الاقتطاع، وإلا .. حرم عليه دخولها أبدًا؛ لكفره باستحلال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت