فهرس الكتاب

الصفحة 6568 من 12442

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

(174) - 2331 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمٍ،

(عن أبيه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب السجاد أبي جعفر الباقر، ثقةٌ فاضل، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة (113 هـ) . يروي عنه: (ع) .

(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى) للمدعي المدعى به (باليمين) أي: بيمين المدعى على أنه له (مع الشاهد) الواحد، وفي هذا الحديث ما تقدم في الحديث الأول.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الإحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(174) - 2331 - (3) (حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم) نزيل بغداد، صدوق حافظ تكلم فيه بسبب القرآن، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ) . يروي عنه: (ت ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت