فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولم يخرجا له هذا الحديث، ويشبه أن يكونا تركاه؛ لتفرده به وإنكار الأئمة عليه، وجعله بعضهم رأيًا لعبد الملك أدرجه عبد الملك في الحديث. انتهى كلام المنذري.
وقال الترمذي في"جامعه": وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري، قال سفيان: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان؛ يعني: في العلم، والعملُ على هذا الحديث عند أهل العلم؛ أن الرجل أحق بشفعة جاره وإن كان غائبًا، فإذا قدم .. فله الشفعة، وإن تطاول ذلك.
وفي"التحفة": وظاهر الحديث أنه لا يجب عليه السيرُ متى بلغه للطلب، أو البعثُ برسول؛ كما قال مالك، وقال بعض أهل العلم: إنه يجب عليه ذلك إذا كانت مسافةُ غيبتهِ ثلاثة أيام فما دونها، وإن كانت المسافة فوق ذلك .. لم يجب. انتهى منه.
قال السندي: قوله:"يُنتظر بها"قيل: ليس معناه: أن البائع ينتظره ولا يبيع، وإنما معناه: أن المشتريَ ينتظره في قطع حق الشفعة ويحتاج إلى إذنه في ذلك. انتهى.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن متنًا وسندًا؛ لأن في سنده عبدَ الملك، وهم اختلفوا فيه، ومتنه اختلفوا فيه؛ لأن بعضهم يقول: إنه من رأي عبد الملك أدرجه في حديث عطاء؛ كما بينا ذلك آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
ولعل من يستدل بهذا الحديث الأَحْنَاف.
ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه، فقال: