فهرس الكتاب

الصفحة 7251 من 12442

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ:"مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا".

فقيه ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ) . يروي عنه (م عم) .

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه جبارة بن المغلس وحجاج بن تميم، وكلاهما ضعيفان.

(أن عبدًا من رقيق الخمس) أي: خمس الغنيمة (سرق من الخمس) أي: من خمس الغنيمة (فرفع ذلك) العبد (إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه) النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: لَمْ يأمر بقطع يده للسرقة (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (مال الله عزَّ وجلَّ) وهو الخمس (سرق بعضه بعضًا) .

وفي الحديث دلالة على أنه لا قطع في أخذ ما لا يملك الناس.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه ضعيف؛ لكون سنده ضعيفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فهو ضعيف متنًا وسندًا (6) (275) .

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت