فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ".
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، وفيه رواية صحابي عن صحابي.
(قال) عمر: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يقتل الوالد بالولد") .
أي: لا يقتل والد بقتل ولده؛ لأنه السبب في إيجاده، فلا يكون سببًا في إعدامه، كذا في"شرح الجامع الصغير"للمناوي.
قال في"التلخيص": هذا حديث في إسناده ضعف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلا واسطة، وقيل: عن عمرو عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب، وقيل: عن عمرو عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك، وقيل: وفيه عند أحمد: ابن لهيعة، وفيه أيضًا: حجاج بن أرطاة عن عمرو.
فحكم سنده: الضعف، ولكن لكثرة طرقه يقوي بعضها بعضًا، فترتفع إلى درجة الصحة، فيكون الحديث صحيحًا؛ كما مر آنفًا في الحديث الذي قبل هذا.
فالحديث: ضعيف السند، صحيح المتن، فغرضه: الاستشهاد به لما قبله.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم