فهرس الكتاب

الصفحة 8109 من 12442

يدًا بيد، واختلفوا فيه إذا كان نسيئًا، والنسائي في كتاب البيعة، باب بيعة المماليك، وفي كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان يدًا بيد متفاضلًا.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت