فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 471

قَالَ: وَمَا قِيلَ مِنْ أن تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوع فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا كَانَ سَبَبَ نُزُولٍ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ «1» .

أَمَّا إِذَا قَالَ الرَّاوِي عَنْ الصَّحَابِيِّ:"يَرْفَعُ الْحَدِيثَ"أَوْ"يَنْمِيهِ" [1] أَوْ"يَبْلُغُ بِهِ" [2] فَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ الصَّرِيحِ فِي الرَّفْعِ [3] وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [شرح أحمد شاكر رحمه الله]

«1» [شاكر] أما إطلاقُ بَعضهم أن تفسير الصحابةِ له حُكم المرفوع، وأن مايقوله الصحابي، مما لا مجال فيه للرأي، مرفوعا حكما كذلك، فإنه إطلاقٌ غير جيد، لأن الصحابةِ اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن، فاختلفوا، وأفتوا بما يَرونه من عمومات الشريعة تطبيقًا على الفروع والمسائل.

ويَظُن كثيرٌ من الناس أن هذا مما لامجال للرأي فيه. وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة، فإنه لايعطي حكم المرفوع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب، على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها، أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. [شاكر]

(1) بفتح الميم وضم أوله بلفظ المجهول. ابن حجر (2/ 225) .

(2) في المخطوط:"النبي صلى الله عليه وسلم"قال الألباني 1/ 151: أرى أن ذكر كلمة (النبي صلى الله عليه وسلم) هنا مما لا وجه له لأن القصد أنه إذا قال التابعي"يرفع الحديث"دون التصريح بأن الرفع هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع وكذلك إذا قال"ينميه"أو"يبلغ به"أما لو قال"يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم"فهذا صريح في الرفع لا أظن أحدا يخالف فيه.

ثم رجعت إلى"الأصل"- أعني"المقدمة" (ص 200) فلم أر ذكر كلمة: (النبي صلى الله عليه وسلم) فعلمت أنه سَبْقُ قلم من المؤلف أو بعض النساخ.

وقال الحافظ في"الفتح" (10/ 336) : وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي"رواية"أو:"يرويه"أو:"يبلغ به"ونحو ذلك محمول على الرفع.

(3) في"ط"،"ب": فأما إذا قيل عند التابعي برفعه فمرفوع مرسل، النوع الثامن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت