النَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ
فِي الِاعْتِبَارَاتِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ «1» [1] [شرح أحمد شاكر رحمه الله]
«1» [شاكر] قال ابن الصلاح"هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث: هل تفرد به راويه أولا؟ وهل هو معروف أو لا؟". [شاكر]
= وعلق النووي:"هذا الذى ذكر رحمه الله هو معنى المنكر عند المحدثين يعنى به المنكر المردود فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث وهذا ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطا متقنا"
قال ابن رجب 1/ 450:"ولم أقف لأحد من المتقدمين على (حد المنكر) من الحديث وتعريفه، إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل:"أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يُعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرًا"."
(قلنا) يمكن أن يكون قصد الحافظ ابن رجب أنه لم يقف على أحد من المتقدمين شرح مصطلح المنكر إلا البرديجي.
أما كلام مسلم حول علامة وجود المنكر. والله أعلم
(1) انظر:"مقدمة ابن الصلاح"ص 247، و"النكت"للزركشي 2/ 169، و"التقييد والإيضاح"ص 109، و"الشذا الفياح"1/ 189، و"النكت لابن حجر"2/ 681، و"فتح المغيث"2/ 21، و"تدريب الراوي"1/ 281، وللشيخ الفاضل طارق عوض الله بحث جيد بعنوان"الإرشادات في تقوية الأحاديث ="