فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 471

نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضاً [1] .

"فرع": ولا يشترط أن يقر [2] الشيخ بما قُرئ عليه نطقاً، بل يكفي سكوته وإقراره عليه، عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك [3] ، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق"الشيرازي" [4] ، وابن الصباغ، وسُليم الرازي «1» .

قال ابن الصباغ [5] : إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه [6] . [شرح أحمد شاكر رحمه الله]

«1» [شاكر] وهم من الفقهاء الشافعين كما ذكره ابن الصلاح [1] [شاكر] .

= لا يحفظ وهو ثقة صحيح أيؤخذ عنه الأحاديث فقال لا يؤخذ منه أخاف أن يزاد في كتبه بالليل"."

(1) انظر: المقدمة ص 324 - 325

(2) في"ب": يقرأ.

(3) انظر هذه المسالة في: الكفاية 2/ 208 - 211 باب ما جاء في إقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره، والإلماع ص 84، والمقدمة ص 324

(4) ساقط من"ط"،"ع".،"ب".

(5) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصر، ابن الصباغ: فقيه شافعي 400 - 477 هـ من أهل بغداد، ولادة ووفاة، له"الشامل - مخطوط"في الفقه، و"تذكرة العالم"، و"العدة"في أصول الفقه."الأعلام للزركلي"

(6) انظر المقدمة ص 325، وقال الخطيب في الكفاية (2/ 208) :"والذي نذهب إليه أنه متى نصب نفسه للقراءة عليه وأنصت إليها مختارا لذلك غير مكره وكان متيقظا غير غافل جازت الرواية عنه لما قرئ عليه ويكون إنصاته ="

[1] مقدمة ص 325

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت