وأما إذا لم يُمَلِّكه الشيخ الكتاب، ولم يُعره إياه، فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه، ويبقى مجرد إجازة.
"قلت": أما إذا كان الكتاب مشهوراً، كالبخاري ومسلم، أو شيء من الكتب المشهورة: فهو كما لو ملَّكه أو أعاره إياه. والله أعلم.
ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية [1] : فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها [2] .
وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها [3] .
قال ابن الصلاح [4] : ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه. والله أعلم.
ويقول الراوي بالإجازة:"أنبأنا"، فإن قال"إجازة"فهو أحسن، ويجوز"أنبأنا"و"حدثنا"عند جماعة من المتقدمين. [شرح أحمد شاكر رحمه الله]
= قال النووي [1] :"والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة" [شاكر] .
(1) انظر المقدمة ص 350
(2) انظر المقدمة ص 350
(3) الكفاية 2/ 312، إذ أنه أخرج بسنده: اجتمع ابن وهب وابن القاسم وأشهب بن عبد العزيز: أني إذا أخذت الكتاب من المحدث أن أقول فيه أخبرني. وأخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل 1/ 441 ومن طريقه رواه الخطيب في الكفاية
(4) المقدمة ص 355.
[1] [1/ 471 - التدريب]