فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 136

كتاب الظهَار

426 -وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أُمي.

427 -وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الْحُرِّ.

428 -وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يُجزئ عنه.

429 -وأجمعوا على أن عتق أُم الولد عن كفارة الظهار لا يُجزئ.

وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يُجزئ.

430 -وأجمعوا على أن العيوب التي [تكون] [1] في الرقاب: منها ما يُجزئ، ومنها ما لا يُجزئ [2] .

431 -وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يُجزئ.

432 -وأجمعوا على أن الأعور يُجزئ والأعرج.

وانفرد مالك، فقال: لا يُجزئ إذا كان عرجًا شديدًا.

433 -وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثُمَّ قطعه من غير عذر: أن يستأنف.

434 -وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه، [أنَّها] [3] تقضي أيام حيضتها إذا طهرت [4] .

435 -وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يُجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا.

(1) سقطت من ط.

(2) في ق (2505) : [وقال داود: يُحزئ ما يقع عليه اسم رقبة بأي عيب كان، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] ، ولم يخص].

(3) هكذا في خ، وق (2513) ، والإشراف (1/ 225) ؛ وفي ط: [إنما] .

(4) (13/أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت