426 -وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أُمي.
427 -وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الْحُرِّ.
428 -وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يُجزئ عنه.
429 -وأجمعوا على أن عتق أُم الولد عن كفارة الظهار لا يُجزئ.
وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يُجزئ.
430 -وأجمعوا على أن العيوب التي [تكون] [1] في الرقاب: منها ما يُجزئ، ومنها ما لا يُجزئ [2] .
431 -وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يُجزئ.
432 -وأجمعوا على أن الأعور يُجزئ والأعرج.
وانفرد مالك، فقال: لا يُجزئ إذا كان عرجًا شديدًا.
433 -وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثُمَّ قطعه من غير عذر: أن يستأنف.
434 -وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه، [أنَّها] [3] تقضي أيام حيضتها إذا طهرت [4] .
435 -وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يُجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا.
(1) سقطت من ط.
(2) في ق (2505) : [وقال داود: يُحزئ ما يقع عليه اسم رقبة بأي عيب كان، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] ، ولم يخص].
(3) هكذا في خ، وق (2513) ، والإشراف (1/ 225) ؛ وفي ط: [إنما] .
(4) (13/أ) .