فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 136

كتاب الجهَاد

229 -وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام.

وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز.

230 -وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس [1] .

231 -وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية.

232 -وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد.

233 -وأجمعوا على أن لا جزية على [مسلم] [2] .

234 -وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات.

235 -وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين.

236 -وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب.

237 -وأجمعوا على أن الغالَّ يرد ما غلَّ إلى صاحب المقسم. [3]

238 -وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهمًا.

وانفرد النعمان فقال: يُسهم للفارس سهم [4] .

(1) انظر أحكام القرآن لابن العربي (2/ 479) ، وقد ذكر ابن قدامة في المغنى (9/ 173) عن المجوس أن لهم شبهة كتاب، وأشار إلى أنه لا يعلم خلافًا في جواز أخذ الجزية منهم، وكذلك نفى ابن عبد البر في التمهيد (2/ 120، 121) وجود خلاف بين العلماء في أخذ الجزية من المجوس.

(2) في ق (2007) : [المسلمين] ، وقد تصحفت"على"في ق إلى [عل] .

(3) (7/ب) .

(4) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفة (7/ 662) بإسناد صحيح عن سلمة بن كهيل قال حدثنا: أصحابنا عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: للفرس سهمان وللرجل سهم. قلت: وفى إسناده إبهام أصحاب سلمة، وسلمة من أثبات أهل الكوفة وفية تشيع، وقد روى له الجماعة؛ وقد حدث عن جمع من ثقات التابعين مثل عكرمة، وسعيد بن جبير، وكريب، وذر، والشعبي، وشقيق، وغير هم، كما في التهذيب للمزي (ط. الرسالة 3/ 254 - وفي فهرس هذا الجزء وقع تصحيف:"كيل"بدلا من"كهيل"- ص 530 الفهرس) ؛ والظاهر من صنيع بعض العلماء أن الجهالة تنجبر بالجمع - خاصة إذا كان الجمع في طبقة التابعين-؛ وعليه، فإن هذا الأثر يثبت إجماع الصحابة على أن للفرس سهمين، وللرجل سهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت