فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 136

508 -وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط [1] عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا.

كتاب الشُّفعَة

509 -وأجمعوا على أن إثبات الشُّفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما [بيع] [2] من أرض أو دار أو حائط.

510 -وأجمعوا على أن من اشترى شقصًا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقي [3] .

511 -وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشُّفعة للصبي.

وانفرد الأوزاعي فقال: حتى يبلغ الصبي فيأخذ لنفسه.

(1) (15/أ) .

(2) في الإقناع للمصنف - رحمه الله - (1/ 267) : [يباع] .

(3) قال المصنف - رحمه الله - في كتابه"الإقناع" (1/ 268) :"وإذا نكح الرجل المرأة على شقص من دار فلا شفعة فيه، وإذا طلب الشركاء الشفعة وحقوقهم متفاوتة أخذوا ذلك على رؤوس الرجال".اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت