726 -وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له في صحته وهو مُوسر، أن عتقه ماض عليه.
727 -وأجمعوا أن الرجل [إذا ملك أبويه] [1] أو ولده، أنَّهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.
728 -وأجمعوا أنه من ملك جزءًا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه.
729 -وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه.
730 -وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حرٌّ، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتق: ينوي عتقه، أن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه.
731 -وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أَمته، فولد حيًّا، فإن الولد حرٌّ دون الأُم.
732 -وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأَمته: كل ولد تلدينه فهو حرٌّ، فولدت أولادًا أنهم أحرار.
733 -وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يَجوز.
734 -وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم.
735 -وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتِق.
736 -وأجمع أهل العلم على أن ما يُحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبةٍ [لأحد] [2] أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، [كلما] [3] جاوز ثلثه من ذلك مردود.
(1) سقطت من خ.
(2) في ط: [لأجنبي] .
(3) في ط: [أن ما] .