فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 136

726 -وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له في صحته وهو مُوسر، أن عتقه ماض عليه.

727 -وأجمعوا أن الرجل [إذا ملك أبويه] [1] أو ولده، أنَّهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.

728 -وأجمعوا أنه من ملك جزءًا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه.

729 -وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه.

730 -وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حرٌّ، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتق: ينوي عتقه، أن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه.

731 -وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أَمته، فولد حيًّا، فإن الولد حرٌّ دون الأُم.

732 -وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأَمته: كل ولد تلدينه فهو حرٌّ، فولدت أولادًا أنهم أحرار.

733 -وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يَجوز.

734 -وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم.

735 -وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتِق.

736 -وأجمع أهل العلم على أن ما يُحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبةٍ [لأحد] [2] أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، [كلما] [3] جاوز ثلثه من ذلك مردود.

(1) سقطت من خ.

(2) في ط: [لأجنبي] .

(3) في ط: [أن ما] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت