فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 136

قال الله عز وجل: {ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا} [البقرة: 229] «الآية» .

421 -وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها.

وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ، ولا يُجبر على رد ما أخذ.

422 -وأجمعوا أن الخلع يَجوز دون السلطان [1] .

وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يَجوز إلا عند السلطان.

423 -وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء.

424 -وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر [2] .

425 -وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثُمَّ باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه.

(1) أخرج أثر الحسن: ابن أبي شيبة (4/ 88) قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: هو عند السلطان؛ وهذا إسناد صحيح، وأخرجه من طريق آخر سعيد بن منصور في السنن (1413) .

وأما ابن سيرين فقد ثبت عنه العكس كما في المصنف لابن أبي شيبة (4/ 88) قال: نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: الخلع جائز دون السلطان.

وقد ثبت عن عمر، وعثمان، وابن عمر إجازة الخلع دون السلطان، ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة.

(2) في ق (2488) : [ولا تنازع بين علماء المسلمين أن الرجل إذا آلى من امرأته وهو قادر على الجماع؛ وأراد الفيء أن الفيء لا يكون إلا الجماع وأن غيره لا يقوم مقامه بدلًا منه".اهـ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت