73 -أجمعوا على أن الرجل مِمَّا يَجب عليه ستره في الصلاة: القُبُل، والدُّبر.
74 -وأجمعوا على أن الْحُرَّة البالغ تُخمر رأسها إذا صلَّت، وعلى أنَّها إن صلَّت وجميع رأسها مكشوف، أن عليها إعادة الصلاة.
75 -وأجمعوا على أن ليس على الأَمَة أن تغطي رأسها.
وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها [1] .
76 -وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء [2] إلى طلوع الفجر: وقتٌ للوتر.
77 -وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت [3] .
(1) قال النووي في المجموع (3/ 171) :"وحكى أصحابنا عن مالك أن أم الولد كالْحُرَّة في الصلاة؛ وعن الحسن البصري: أنَّها بعد وضع الولد كالْحُرَّة".اهـ
(2) زاد في ق (958) : [الآخرة] .
(3) قال ابن هُبيرة (1/ 181) : [واتفقوا على أن سجود التلاوة غير واجب، إلا أبا حنيفة فإنه أوجبه على التالي والسامع، سواء قصد السماع أو لم يقصد"؛ وقال:"واتفقوا على أن في الحج سجدتين إلا أبا حنيفة ومالكًا فإنهما قالا: ليس إلا الأولى".اهـ؛ ونقل أيضًا الإجماع على السجدة الأولى من الحج: ابن عبد البر في التمهيد (19/ 130) ."
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص 57) :"واتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة، واتفقوا منها على عشر، واختلفوا في التي في {ص} ، وفي الآخرة التي في {الحج} ، وفي الثلاث اللواتي في المفصَّل".اهـ