فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 136

قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به.

كتاب الشهادات وأحكامَها

262 -وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الْحُرِّ الناطق المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا أجير، ولا زوج، [ولا صديق] [1] ، ولا خصم، ولا [عبد] [2] ، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئًا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس، ولا لاعبًا بالشطرنج يشتغل، ولا شارب خمر، ولا قاذفًا للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويَجتنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلًا وامرأتين.

263 -وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلًا جائزة [3] .

264 -وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته [4] .

265 -وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلًا.

(1) سقطت من ط.

(2) هكذا في خ، وفي ط: [عدو] ؛ وفي ق (2923) جاء بدلًا من [ولا خصم ولا عبد] : [ولا صديق ولا عدو] .

(3) زاد في ق (2926) : [وروي عن مالك أنه قال: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق] .

(4) زاد في ق (2943) : [ولا أعلم في ذلك خلافًا، ولكنهما إذا اصطلحا ومكثا بعده طويلًا ثم شهد عليه بشهادة وجب قبول شهادته] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت