فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 136

وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك [1] .

211 -وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.

212 -وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صحَّ، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يُجزئهما عن حجة الإسلام.

213 -وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.

214 -وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.

215 -وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.

216 -وأجمعوا على إباحة كل ما يُنبته الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها [2] .

217 -وأجمعوا على أن الضحايا لا يَجوز ذبْحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.

218 -وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.

219 -وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمَّى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها [3] .

(1) في الفتاوى الهندية (1/ 257) :"ولو أَحج عنه امرأة أو عبدًا أو أَمة بإذن السيد جاز؛ ويُكره، هكذا في محيط السرخسي".اهـ

(2) (7/أ) .

(3) وقال ابن عبد البر في التمهيد (16/ 128) :"وأما التذكية بالحجر، فمجتمعٌ أيضًا عليه، إذا فرى الأوداج وأنهر الدم".اهـ

وقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن عمر - رضي الله عنه - قال:"لا يُذكيَنَّ لكم إلا الأسل والرماح والنبل"، والأسل هو كل ما أرقَّ من الحديد، وحُدد من سيف وسكين وسِنان؛ وأصل الأسل نبات له أغصان كثيرة دقائق لا ورق لها؛ وانظر النهاية (1/ 49) ، ومراتب الإجماع (ص 240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت