فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 136

كتاب الوَلاء

330 -وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا مسلمًا ثُمَّ مات المعتَق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه.

331 -وأجمعوا على أنه إذا مات الوليُّ المُعْتَقُ ولا وارث له ولا ذو رحم، [وأن] [1] للمَولى المُعْتِقَ يوم يموت الوَليُّ المُعْتَقُ أولادًا ذكورًا وإناثًا، فماله لولد ذكور المُعْتِق دونَ إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقن، وأعتق من أعتقن، وانفرد طاووس، فقال: ترث النساء.

332 -وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأُمِّه أو لأبيه ثُمَّ مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة.

333 -وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة.

334 -وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه.

وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه.

(1) في خ: [فأن] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت