فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 136

جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم؛ وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يَمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.

531 -وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله.

532 -وأجمعوا على أن رب المال إذا نَهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن.

533 -وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالًا معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز.

534 -وأجمعوا على أن ديون الميت [على الناس إلى] [1] أجل لا تَحل بموته، وهي إلى أجلها.

535 -وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالًا معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه [2] .

(1) هكذا في خ؛ وفي ط: [للناس على] .

(2) (16/أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت