جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم؛ وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يَمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.
531 -وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله.
532 -وأجمعوا على أن رب المال إذا نَهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن.
533 -وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالًا معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز.
534 -وأجمعوا على أن ديون الميت [على الناس إلى] [1] أجل لا تَحل بموته، وهي إلى أجلها.
535 -وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالًا معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه [2] .
(1) هكذا في خ؛ وفي ط: [للناس على] .
(2) (16/أ) .