فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 136

كتاب الصَّلاة

34 -أجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس [1] .

35 -وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس [2] .

36 -وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر [3] .

37 -وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها.

38 -وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر [4] .

39 -وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.

40 -وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا.

وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالسًا من غير علة [5] .

41 -وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح.

42 -وأجمعوا على أن الصلاة لا تُجزاء إلا بالنية [6] .

43 -وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

(1) التمهيد (8/ 71، 70) ، ومراتب الإجماع (ص 49) ، والأوسط في السنن (2/ 326) .

(2) التمهيد (8/ 79) ، ومراتب الإجماع (ص 49) ، والأوسط في السنن (2/ 334) .

(3) التمهيد (3/ 275) ، والأوسط في السنن (2/ 347) .

(4) الأوسط في السنن (2/ 421) .

(5) قال ابن قدامة في المغني (1/ 585) :"فإن أذَّن قاعدًا لغيرعذر فقد كرهه أهل العلم، ويصح؛ فإنه ليس بآكد من الخطبة، وتصح من القاعد".اهـ

(6) قال ابن هبيرة (1/ 159) :"وأجمعوا على أن النية للصلاة فرض".اهـ

وقال د. عمر سليمان الأشقر في كتابه"النيات في العبادات" (ص 323) :"وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على وجوب النية في الصلاة، ولم يفرقوا بين صلاة الفرض وبين غيرها، فأوجبوا النية لكل صلاة، ومنها صلاة الجنازة، بل أوجبوها لسجود التلاوة، وسجود الشكر، لأنهما عباداتان".اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت