716 -وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة فهو حالف.
هذا جميع ما في القسامة من الإجماع [1] .
717 -وأجمعوا على أن [النصراني إذا أسلم أحد أبويه بالغين رجال أو نساء لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم منهما] [2] .
718 -وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمدًا كان عليه القَوْد إذا طلب أولاده ذلك.
719 -وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يَتُب: قتل؛ ولا أحفظ فيه خلافًا.
720 -وأجمعوا على أن [على] [3] من سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] : القتل.
721 -وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله.
722 -وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب.
723 -وأجمع كل من نحفظ عنه أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه.
724 -وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئًا: أنه مسلم؛ ولا نعلم أحدًا أوجب على المرتد
(1) (20/ب) .
(2) هكذا في خ؛ وفي ط جاءت هذه الفقرة كالتالي: [النصرانيين إذا أسلم أحدهما ولهما أولاد بالغون رجالًا ونساء، إنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم] .
(3) ليست في ط.
(4) زاد في ط: [أن له] .