فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 136

كتاب الهبَات والعَطايَا والهدايَا

598 -وأجمعوا على أن الرجل إذا وَهَبَ لرجل دارًا أو أرضًا أو عبدًا على غير عوض، [بطيب] [1] نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة.

599 -وأجمعوا على أن من وهب عبدًا بعينه أو دارًا أو دابة بعينها وقبضها الموهوب له، أن الهبة صحيحة.

600 -وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، دارًا بعينها أو عبدًا بعينه [2] وقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة.

601 -وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقَبِل البراءة أن ذلك جائز.

602 -وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض، [الذي يَموت فيه] [3] الواهب حُكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة.

603 -وأجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء [مقدارًا] [4] معلومًا، أن ذلك جائز.

(1) في ط: [ملك] ؛ وهو خطأ.

(2) (18/أ) .

(3) سقطت من خ.

(4) سقطت من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت