395 -وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرًا [في] [1] قُبُل عدتِها.
396 -وأجمعوا على أن من طلَّق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها [قبلها] [2] ، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة.
397 -وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخُطّاب.
398 -وأجمعوا على أنه من طلَّق زوجته -ولم يدخل بِها- طلقة، أنَّها قد بانت منه، ولا تحل إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها.
399 -وأجمعوا أن من طلَّق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثًا منها تحرمها عليه.
400 -وأجمعوا على أن العجمي إذا طلَّق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازمٌ له.
401 -وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة فطلَّق واحدة ولم يلبثها، ثُمَّ تزوج خامسة ثُمَّ مات قبل التي طلَّق، أن ربع الثمن للآخرة منهما.
402 -وأجمعوا على أن من طلَّق زوجته، مدخولًا بِها، طلاقًا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض [3] فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتُها؛ فإنهما يتوارثان.
403 -وأجمعوا أن من طلَّق زوجته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثُمَّ مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت.
404 -وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يَجوز طلاقه.
405 -وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق في حال نومه أن لا طلاق له.
406 -وأجمعوا على أن جدَّ الطلاق وهزله سواء.
(1) في ط: [فيه] .
(2) في ط: [فيه] ؛ وهو خطأ.
(3) (12/أ) .