407 -وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق.
408 -وأجمعوا على أنه إذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلَّق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق.
وانفرد مالك بن أنس، فقال: يَحنث حين تكلم به.
409 -وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق زوجته ثلاثًا، وقد غشيها بعد طلاقها، وقد ثبتت البينة أنه طلَّقها، وهو يَجحد ذلك أن التفرقة بينهما تَجب، ولا حدَّ على الرجل.
410 -وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له [1] .
وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يَجوز نكاحه، ولا طلاقه.
411 -وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثًا: أنَّها لا تَحلَّ له إلا بعد زوج [غيره] [2] على ما جاء به حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: إن تزوجها تزويْجًا صحيحًا لا تريد به إحلالًا؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول.
412 -وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: إني قد تزوجت، ودخل علي زوجي وصدقها، أنها تَحل له.
413 -وأجمعوا على أن الْحُرَّ إذا طلَّق الحرة ثلاثًا، ثُمَّ انقضت عدتُها، ونكحت زوجًا غيره، ودخل بِها، ثُمَّ فارقها وانقضت عدتُها، ثُمَّ نكحها الأول، أنَّها تكون عنده على ثلاث تطليقات.
414 -وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين.
(1) ونقل الإجماع عليه أيضًا: الزيلعي في تبيين الحقائق (5/ 193) .
(2) ليست في خ.