فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 136

21 -وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثُمَّ وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي [1] .

22 -وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤمَ المتيممين.

23 -وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلِّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته.

24 -وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يَجد بللًا: أن لا غسل عليه.

25 -وأجمعوا على إثبات نَجاسة البول.

26 -وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر، وكذلك الحائض.

باب المواضع التي تجوز فيها الصّلاة

27 -أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة.

وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليمًا من أبوالِها [2] .

28 -وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض.

29 -وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها [3] .

30 -وأجمعوا على [أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها] [4] .

31 -وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت.

(1) ونقل الإجماع عليه أيضًا: ابن عبد البر في التمهيد (19/ 291) .

(2) قال الشافعي في الأم (1/ 113) :"وقال في الغنم هي من دواب الجنة، فأمر أن يُصلى في مراحها يعني -والله تعالى أعلم- في الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها لا بَعْرَ فيه ولا بَوْل".اهـ.

(3) (3/أ) .

(4) في ط: [أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجبٌ عليها] ؛ وما أثبته هو في خ، ق (483) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت