630 -وأجمعوا على تحريم الزنا.
631 -وأجمعوا على أنَّ به الجلد.
632 -وأجمعوا على أن الحرَّ إذا تزوج [حرَّة] [1] تزويْجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يَجب عليهما الرجم إذا زنيَا.
633 -وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنًا حتى يكون معه الوطء.
634 -وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يَموت.
635 -وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملها.
636 -وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يَجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين.
637 -وأجمعوا على أن على البكر النفي.
وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا: لا يغربان.
638 -وأجمعوا على أنه من زنى: بَخالته، أو بَحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه الحد.
639 -وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات.
640 -وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى [2] أو أنكر.
641 -وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم.
642 -وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم
(1) سقطت من ط.
(2) (19/أ) .