فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 136

630 -وأجمعوا على تحريم الزنا.

631 -وأجمعوا على أنَّ به الجلد.

632 -وأجمعوا على أن الحرَّ إذا تزوج [حرَّة] [1] تزويْجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يَجب عليهما الرجم إذا زنيَا.

633 -وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنًا حتى يكون معه الوطء.

634 -وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يَموت.

635 -وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملها.

636 -وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يَجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين.

637 -وأجمعوا على أن على البكر النفي.

وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا: لا يغربان.

638 -وأجمعوا على أنه من زنى: بَخالته، أو بَحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه الحد.

639 -وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات.

640 -وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى [2] أو أنكر.

641 -وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم.

642 -وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم

(1) سقطت من ط.

(2) (19/أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت