إذا قذف المسلم.
643 -وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حدَّ عليه.
644 -وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبواه مؤمنان قد ماتَا، أن عليه الحدَّ.
645 -وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حدَّ عليه.
646 -وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا، أن عليه الحدَّ.
647 -وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يَجب [به] [1] الحدُّ من القاذف.
648 -وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبًا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبَا بالقذف ما دام المقذوف حيًّا.
649 -وأجمعوا على أنه لا يَجوز الكفالة في الحدود.
650 -وأجمعوا على أن الحدَّ لا يَجب بيمين وشاهد.
651 -وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحدُّ.
652 -وأجمعوا على أن الحدَّ يقاد به الحرُّ، وإن كان المجني عليه مقعدًا أو أعمى أو أشل [اليدين] [2] ، والآخر [صحيحًا] [3] سوي الخلق.
653 -وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدًا.
وروي عن عطاء والحسن غير ذلك.
(1) في ط: [له] .
(2) سقطت من ط.
(3) سقطت من ط.