546 -وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة.
547 -وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارًا معلومة [قد عرفاها وقتًا معلومًا] [1] بأجر معلوم.
548 -وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط [2] فتلفت، ألاَّ شيء عليه.
549 -وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز.
550 -وأجمعوا على أن طعامها وكسوتِها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء.
551 -وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفًا، أن ذلك جائز.
552 -وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمه أو أُخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده.
553 -وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بَيّنا الوقت والأجر، وكانا عالِمَيْن بالذي عقدَا عليه الإجارة [ويُبينا لمن] [3] سُكنى الدار، وركوب الدابة وما يحمل عليها.
554 -وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة.
555 -وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلًا بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة.
556 -وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى من ذلك عينًا قائمة قد رأياها جميعًا، مدة معلومة بأجر معلوم.
557 -وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية.
(1) سقطت من خ.
(2) (16/ب) .
(3) في ط: [مبينًا] .