فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 136

546 -وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة.

547 -وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارًا معلومة [قد عرفاها وقتًا معلومًا] [1] بأجر معلوم.

548 -وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط [2] فتلفت، ألاَّ شيء عليه.

549 -وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز.

550 -وأجمعوا على أن طعامها وكسوتِها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء.

551 -وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفًا، أن ذلك جائز.

552 -وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمه أو أُخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده.

553 -وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بَيّنا الوقت والأجر، وكانا عالِمَيْن بالذي عقدَا عليه الإجارة [ويُبينا لمن] [3] سُكنى الدار، وركوب الدابة وما يحمل عليها.

554 -وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة.

555 -وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلًا بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة.

556 -وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى من ذلك عينًا قائمة قد رأياها جميعًا، مدة معلومة بأجر معلوم.

557 -وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية.

(1) سقطت من خ.

(2) (16/ب) .

(3) في ط: [مبينًا] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت