577 -وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرَّة أحرار.
578 -وأجمعوا أن ولده من أَمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأَمة.
579 -وأجمعوا أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يَجوز، مما له عدد أو وزن أو كيل معلوم، على نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز.
580 -وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يَجوز بين المسلمين من أحكامهم.
581 -وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه.
582 -وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل.
583 -وأجمعوا على أن بيع [السيد] [1] مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيًا فيها، مؤديًا ما يَجب عليه من نجومه في أوقاتِها.
584 -وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نُجومه في أوقاتِها على ما شرط عليه أنه يعتق.
585 -وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته، فيتركه بِحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول.
586 -وأجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبدًا له نصرانيًا على ما تَجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز.
587 -وأجمعوا على أن سيد العبد إذا كاتبه [2] على نُجوم معلومة؛ بمال يَجوز الكتابة به، في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك فأنت حر، أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه.
(1) سقطت من ط.
(2) (17/ب) .