فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 136

كتاب الرجعَة

462 -وأجمعوا على أن الحرَّ إذا طلَّق زوجته الحرَّة، وكانت مدخولًا بِها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.

463 -وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد [1] .

464 -وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة.

465 -وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض.

466 -وأجمعوا كذلك أن المطلِّق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتُك، وأنكرَتْ، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها.

وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في [2] النكاح، ولا في الرجعة.

467 -وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنَّها لا تصدق ولا يُقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطًا قد استبان خلقه.

(1) قال ابن قدامة في المغني (7/ 403) :"ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة: الإشهاد -أي على الرجعة-".اهـ

قلت: لكن اختلفوا في وجوبه، فقال بعدم الوجوب: مالك، وأبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد؛ وقال بالوجوب: أحمد في الرواية الأخرى، والشافعي في أحد قوليه، وابن حزم في المحلى جعله شرطًا لا تصح الرجعة بدونه.

(2) (14/أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت