فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 136

كتاب العَارية[1]

567 -وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار.

568 -وأجمعوا على أن [له أن] [2] يستعمل الشيء المستعار.

569 -وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.

كتاب اللَّقِيط

570 -وأجمعوا على أن اللقيط حرٌّ [3] .

571 -وأجمعوا على أن الطفل إذا وُجِد في بلاد المسلمين ميتًا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.

572 -وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له.

573 -وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلًا، جازت شهادته.

574 -وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها.

575 -وأجمعوا على أن ما وُجد معه من مال أنه له.

576 -وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه.

(1) (17/أ) .

(2) سقطت من ط.

(3) قال ابن حزم في المراتب (ص 106) :"أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته، فإنه حرٌّ".اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت