567 -وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار.
568 -وأجمعوا على أن [له أن] [2] يستعمل الشيء المستعار.
569 -وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.
كتاب اللَّقِيط
570 -وأجمعوا على أن اللقيط حرٌّ [3] .
571 -وأجمعوا على أن الطفل إذا وُجِد في بلاد المسلمين ميتًا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.
572 -وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له.
573 -وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلًا، جازت شهادته.
574 -وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها.
575 -وأجمعوا على أن ما وُجد معه من مال أنه له.
576 -وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه.
(1) (17/أ) .
(2) سقطت من ط.
(3) قال ابن حزم في المراتب (ص 106) :"أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته، فإنه حرٌّ".اهـ.