فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 136

كتاب إثبات ديّة الخطأ

699 -وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.

700 -وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأُم لا يعقلون عن أخيهم لأُمهم شيئًا.

701 -وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا.

702 -وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء.

703 -وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة.

704 -وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد.

705 -وأجمعوا على أن العاقلة لا تَحمل دية العمد، وأنها تَحمل دية الخطأ.

706 -وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة.

707 -وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافًا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أُمه.

708 -وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة.

709 -وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضُربتها، ففي كل جنين غرة.

710 -وأجمعوا على أن على القاتل خطإٍ الكفارة.

711 -وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة فتطرح جنينًا ميتًا لوقته الغرة.

712 -وأجمعوا أن في العبد يُقتل خطأٌ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الديَّة.

713 -وأجمعوا على أن ديَّة الأحرار سواء.

714 -وأجمعوا على اختلاف أثْمان العبيد.

715 -وأجمع عوام المفتين على أن: جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع من بيعهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت