699 -وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.
700 -وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأُم لا يعقلون عن أخيهم لأُمهم شيئًا.
701 -وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا.
702 -وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء.
703 -وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة.
704 -وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد.
705 -وأجمعوا على أن العاقلة لا تَحمل دية العمد، وأنها تَحمل دية الخطأ.
706 -وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة.
707 -وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافًا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أُمه.
708 -وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة.
709 -وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضُربتها، ففي كل جنين غرة.
710 -وأجمعوا على أن على القاتل خطإٍ الكفارة.
711 -وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة فتطرح جنينًا ميتًا لوقته الغرة.
712 -وأجمعوا أن في العبد يُقتل خطأٌ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الديَّة.
713 -وأجمعوا على أن ديَّة الأحرار سواء.
714 -وأجمعوا على اختلاف أثْمان العبيد.
715 -وأجمع عوام المفتين على أن: جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع من بيعهن.