فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 136

694 -وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين.

695 -وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أُصيب الإنسان بِجرح لا عَقْل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا [1] قبل أن يُجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارًا؛ فالذي يَجب للمجني عليه على [الجاني] [2] نصف عُشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال.

696 -وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن.

697 -وأجمعوا على أن قطع الخائن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة.

698 -وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيًّا أو مملوكًا بغير إذن [مواليه] [3] على دابة فتلف أنه ضامن.

(1) (20/أ) .

(2) في ط: [الجرح] .

(3) في ط: [وليه] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت