694 -وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين.
695 -وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أُصيب الإنسان بِجرح لا عَقْل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا [1] قبل أن يُجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارًا؛ فالذي يَجب للمجني عليه على [الجاني] [2] نصف عُشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال.
696 -وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن.
697 -وأجمعوا على أن قطع الخائن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة.
698 -وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيًّا أو مملوكًا بغير إذن [مواليه] [3] على دابة فتلف أنه ضامن.
(1) (20/أ) .
(2) في ط: [الجرح] .
(3) في ط: [وليه] .