200 -وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة.
201 -وأجمعوا على أن من أخَّر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره.
202 -وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه.
203 -وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يُجزئ.
وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يُجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق [1] .
204 -وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى مِنى أنه لا يقصر الصلاة.
205 -وأجمعوا على أن من أراد الخروج من [الْحَاج] [2] عن مِنى شاخصًا إلى بلده، خارجًا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النَّفْر الأول: أن يَنْفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النَّفْر قبل أن يَمشي.
وانفرد الحسن والنخعي.
206 -وأجمعوا على أنه من وطيء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.
207 -وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجًا من الحرم أن الإحرام لازم له.
208 -وأجمعوا على أن من [أيس] [3] أن يصل إلى البيت فجاز له أن يَحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه.
209 -وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يُجزئ إلا أن يَحج بنفسه، لا يُجزئ أن يَحج عنه غيره.
210 -وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يُجزئ.
(1) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 299) بإسناد صحيح عن الحسن في الذي لم يحج قط إن شاء حلق، وإن شاء قصَّر.
ونقل الإجماع على إجزاء التقصير: النووي في المجموع (8/ 185) ؛ وانظر أيضًا: وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 32) للزيلعي.
(2) في ط: [الحج] ، والحاج هنا جمع وليس مفردًا.
(3) في ط: [يئس] .