فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 136

189 -وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه.

190 -وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج [بِجمع] [1] بين المغرب والعشاء.

191 -وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.

192 -وأجمعوا على أنه من حيث أخَّر الجمار من جمع أجزأه.

193 -وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.

194 -وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر [2] غير جمرة العقبة.

195 -وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يُجزئ.

196 -وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.

197 -وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يُجزئه.

198 -وأجمعوا على أن الأصلع يَمُر على رأسه بالموسى عند الحلق [3] .

199 -وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.

(1) في ط: [يجمع] .

(2) (6/ب) .

(3) قال النووي في المجموع (8/ 186) :"ويُستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه، ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا".اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت