189 -وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه.
190 -وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج [بِجمع] [1] بين المغرب والعشاء.
191 -وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.
192 -وأجمعوا على أنه من حيث أخَّر الجمار من جمع أجزأه.
193 -وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.
194 -وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر [2] غير جمرة العقبة.
195 -وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يُجزئ.
196 -وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.
197 -وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يُجزئه.
198 -وأجمعوا على أن الأصلع يَمُر على رأسه بالموسى عند الحلق [3] .
199 -وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.
(1) في ط: [يجمع] .
(2) (6/ب) .
(3) قال النووي في المجموع (8/ 186) :"ويُستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه، ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا".اهـ