266 -وأجمعوا على أن السُّكْر حرام. [1]
267 -وأجمعوا على أنه من أتى حدًا من الحدود، فأُقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف [2] .
268 -وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه.
269 -وأجمعوا على أن المجنون الذي يَجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلًا.
270 -وأجمعوا على أن رجلًا لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهدَا [بِها] [3] إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة.
271 -وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال.
272 -وأجمعوا على أن شهادتِهن لا تُقبل في الحدود [4] .
273 -وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم يُدْعَو إليها، ولم يشهدوا بِها، حتى عُتِق العبد، وبَلَغ الصبي، وأسلم الكافر، ثُمَّ أدوها في حال قبول شهادتِهم، أن قبول شهادتِهم تَجب.
274 -وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولًا جائزة.
275 -وأجمع أكثر أهل العلم ألاَّ يشهد الشاهد على خطه [5] .
(1) (8/ب) .
(2) زاد في ق (2942) : [فاختلفوا في شهادته إذا تاب] .
(3) في ط: [بما] ، وهو خطأ.
(4) قال ابن القيم في الطرق الحكمية (ص 71) :"وقد قال بعض الناس: تجوز شهادة النساء في الحدود".اهـ
وفي الإقناع لابن القطان (2949) :"ولا تجوز -أي شهادةالنساء- باتفاق مع رجل أو مفردات".اهـ
(5) في ق (2972) : [وعديد من يحفظ عنه من أهل العلم يمنعون أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة] .