فهرس الكتاب
الصفحة 82 من 136
276 -وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عَدْلين، ويُحكم بشهادتِهما.
وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يَجوز القياس عليها.
حجم الخط: