فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 136

276 -وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عَدْلين، ويُحكم بشهادتِهما.

وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يَجوز القياس عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت