65 -وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا.
66 -وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يَركع أو يَسجد.
67 -وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، [فليس] [1] عليها القضاء.
68 -وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.
69 -وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.
70 -وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري.
71 -وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة.
72 -وأجمعوا على أن [للْمَطلوب] [2] أن يصلي على دابته.
(1) في خ: [فيجب] ؛ وهو خطأٌ ظاهر.
(2) المطلوب هو الذي يطلبه عدو له أو غارم أو ظالم وما أشبه ذلك.