فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 136

65 -وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا.

66 -وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يَركع أو يَسجد.

67 -وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، [فليس] [1] عليها القضاء.

68 -وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.

69 -وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.

70 -وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري.

71 -وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة.

72 -وأجمعوا على أن [للْمَطلوب] [2] أن يصلي على دابته.

(1) في خ: [فيجب] ؛ وهو خطأٌ ظاهر.

(2) المطلوب هو الذي يطلبه عدو له أو غارم أو ظالم وما أشبه ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت