فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 136

59 -وأجمعوا على أن لمن سافر [سفرًا] [1] تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين.

60 -وأجمعوا على ألاَّ يقصر في المغرب، ولا في صلاة الصبح.

61 -وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفًا له.

62 -وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها.

63 -وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة.

64 -وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلَّم الإمام من [ثِنْتَيْن] [2] أن [عليه] [3] إتْمام الصلاة.

= قلت: حديث أنس: أخرجه أحمد في مسنده (3/ 192) ، وأبو داود (2931، 595) ، وابن الجارود (310) ، وأبو يعلى في مسنده (422/ 5) ، والبيهقي في الكبرى (3/ 88) ، والمقدسي في المختارة (7/ 92) ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عمران القطان عن قتادة عن أنس مرفوعًا؛ وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: الأولى: عمران، قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق يهم، والثانية: عنعنة قتادة؛ لكن له شواهد: الأول: من حديث عائشة، أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ 507، 506) ، والطبراني في الأوسط (3/ 137) ، وأبو يعلى (7/ 434) ، من طريق يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا؛ وهذا إسناد حسن، وهو شاهد قوي لحديث أنس؛ والثاني: مرسل للشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 27) ، وعبد الرزاق (2/ 395) ؛ والثالث: أخرجه عبد الرزاق (2/ 395) عن ابن جريج عن سعد بن إبراهيم مرسلًا.

وللمزيد عن حكم إمامة الأعمى، راجع"إنباء الخلان بأحكام العميان"لمحمد بن عبد الرحمن الأهدل (ص 54 - 56) .

(1) سقطت من خ؛ وإثباتُها لازم حتى يستقيم السياق.

(2) في ط: [ركعتين] .

(3) في ط: [على المقيم] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت